الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٥٢أولى من كان أقرب فهو أولى، قلت: فإن ترك عمته وابن ابن ابنته، قال:
ابن ابن ابنته أولى بالميراث من عمته
مسالة
•
: وعن رجل مات وترك ابنتي عمه وابن عمته قال: معي أنه على قول من يورثهم ماورث أباؤهم في المال، ولو كان آباؤهم قائمين يكون لابنتي العم، وعن قول من يورثهم بدرجات الرحم بمعنى القرابة يكون المال بينهم أثلاثاً على حسب ما تخرج قسمة وصية الأقربين، وعن
قول من ينزلهم منازل العصبة يكون المال لابن العمة لأنه هو الذكر
•
ولو ترك ابن عم وابنتي عم كان المال لابن العم دون ابنتي العم ولا شيء لابنتي العم، وعلى قول من يقيمهم مقام الورثة اذا استووا للذكر مثل حظ الأنثيين يكون لابنتي العم النصف والنصف لابن العم
•
مسالة: امرأة تركت ابنتي اختها وخالتيها، قال أبو محمد الفقهاء يختلفون في مثل ذلك وعندي على قياس قولهم أن الخالتين محلهما محل الأم، ولهما الثلث ومحل ابنتي الأخت محل امهما ولهما النصف ويبقى سهم واحد على خمسة وكأنها خلفت أمها واختها فيكون المال بينهما على خمسة للخالتين سهمان ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم، قال وعندي أن بعض
الفقهاء يجعل للخالتين المال
150