الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٥٧وقال من قال: يحبس عليهم ميراثهم وهم الوالدان والولد من كان منهم من ذكر أو أنثى مع كل وارث في موضعه إلا أن يعتق فيأخذ ميراثه ولا يتلف المال حتى يعتق أو يموت فيرجع الميراث الى الورثة الأولين على ما كانوا يرثون.
وقد جاء الخبر مجملاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمعت عليه الأمة: أنه لا يرث المسلم المشرك ولا المشرك المسلم ولا العبد الحر ولا الحر العبد فإن احتج بهذا الخبر قيل له كذلك يقول، ولسنا نورث العبد الحر ولا الحر العبد ولو كنا نورث العبد الحر لكنا نحكم به له في حال ما وقفناه عليه، ولكنه قد جاء في الوالدين والولد من الأحكام أشياء خارجة عن سواهم من أهل الاسلام من ذلك أنه أجمعت الأمة على أنه الإقرار بالوالد والولد جائز في حال الميراث واختلفوا في ما سوى ذلك، وكذلك القول فيهم في القذف والقصاص بين الوالد وولده والشفع وفي الأحكام
•
والله أعلم مسألة: عن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ أخت لأم وخالة وعمة، المال كله للأخت للأم، ولا شيء لعمته ولا لخالته. ابنة عم وابنة خال وابنة خالته: فلابنة عمه الثلثان ولابنة خاله وخالته الثلث، وان كان بنو الخال والخالة أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، وكذلك إذا كان بنات عمه أكثر من واحدة فهن شركاء في الثلثين وهن في ذلك سواء ثلاثة أخوال متفرقين: للخال للأم السدس والباقي للخال للأب والأم ولا شيء للخال
للأب
•
خال أخو أمه لأمها وأبيها وخال من أمه، وخال من أبيه: فلخاله من أمه السدس والباقي لخاله أخى أمه لأبيها وأمها، وليس لأخى أبيها شيء.
ابنتا عم وثلاث خالات وبنو خال: فالمال كله للخالات لكل واحدة منهن ثلث، فان كانت خالة أخت أمها لأبيها وأمها وخالة اخت أمها لأمها وخالة أخت أمها لأبيها: للخالة للأب والأم النصف والخالة للأب السدس تكملة الثلثين وللخالة للأم السدس وما بقى سدس يرد عليهن على خمسة.