بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٥٨

ابنة ابنه وابنت اخ: فلابنة الابنة النصف، ولابنة الأخ النصف الباقي، وفي كتاب الزبيري: أن المال لبنت البنت ولا شيء لابنة الأخ وهو قول أبي المؤثر والفضل بن الحواري، وفي موضع آخر منه: أن المال بينهما نصفان وهو قول محمد ابن محبوب - رحمه الله ـ وان كانت ابنة

اخ: فلا شيء لها، والمال لبنت البنت هذا المعمول به لانها اول درجة ابنة عم وابني خال وابني خالة: فلابنة العم الثلثان ولبني خاله ولبني خالته الثلث بالسوية على عددهم

•

ابنة أخ لأب وبني أخته لأبيه فالمال بينهم سواء لكل واحد سهم

والأناث سواء وان كانت ابنة أخ لأب وأم فهي أولى بالمال كله

•

الذكور

ثلاث بنات لأخوات متفرقات وخال لأب وأم، فالمال كله لبنات الأخوات كما لأمهاتهن ولا شيء للخال نصف وسدس وسدس، والسدس الباقي يرد عليهن على قدر الميراث قال المصنف يكون المال على خمسة بينهن

والله أعلم، رجع. ابنة ابنة وبنات اخوات متفرقات: لابنة البنت النصف تقوم مقام أمها ولابنة الاخت للأب والأم ما بقي قامت مقام أمها

بنات عمات متفرقات معهن خال: لبنات العمات الثلثان وللخال الثلث وان كان معهن ابنة ابنة كان لها المال كله وابن أخ لأم وجد أبو أم المال

كله للجد

جد أبو أم وابن أخ لأب وأم: المال كله لابن الأخ

•

عمة اخت أب لأب وأم وعم أخ أب لأم واخوال اخوة أم لأم وأب واخوال اخوة أم لأم: فالثلث للأخوال، والثلثان للأعمام فثلث الأعمام على أربعة أسهم للعمة أخت الأب للأب والأم ثلاثة أسهم وسهم للعم أخي الأب لأمه، كذلك يكون ثلث الأخوال، عمه وثلاثة خالات للعمة الثلثان وللخالات الثلث لخالته لأبيه وأمه النصف والتي من قبل الأم السدس، ثلاث عمات متفرقات النصف وسدس وسدس وهي من خمسة

•

١٥٬٢٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.