بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٥٩

ابن محبوب بنو ابنتين وبنو أخته لأبيه وأمه فلبني ابنتيه الثلثان والثلث لهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين، قيل: فإن كان لبني ابنتيه لواحدة ولد ولواحد عشر، قال: لكل منهم ميراث أمه (1)

•

ابنة ابنة ابنة ابنة وثلاث بنات أخ متفرقات لابنة ابنة البنت النصف والنصف الباقي لابنة الأخ من قبل الأب والأم.

بنو ابنتيه وبنو أخته لأبيه وأمه: لبني ابنتيه الثلثان والثلث لهؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فان كان لبني ابنتيه لواحدة ولد ولواحدة عشرة فلكل قوم منهم ميراث والدتهم، بنت ابنة ابنة وثلاث عمات متفرقات فالمال كله لابنة الابنة جد لأم وخالات واخوال: فالمال للجد إلا أن يكون مكان الخالات والأخوال عمات واعمام: فللجد الثلث وللعمات الثلثان.

•

ابنة عم وجد أبو أم: فالمال للجد، ابنة أخ وعمة أو خالة: فالمال لابنة الأخ، وكذلك ابنة اخ وابنة ابنة أخ فالمال لابنة الأخ.

بنات أخ لأب وأم وابن اخت لأب وأم لبنات الأخ الثلثان والثلث لابن

الأخت

•

ابنة أخ وابن اخيها لكل واحد ميراث والده.

واختلفوا فيمن ورث بالأرحام، قال بعض: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال بعض فيه سواء الذكر والأنثى، ابنة أخت وأخت لأم فالمال للأخت للأم ولا شيء لابنة الأخت. ولو كانت بنت أخ.

عم وابن اخ لأم: فالمال لابن الأخ لأمه لأنه أقرب، ولو كان العم اب الأم عندي والله أعلم، ان فيها نظرا لعله عمه وابن اخ لأم فأما العم فهو عصبة وابن الأخ من الأم فقد عاد من الأرحام ولعل في ذلك غلطا والله

أعلم.

(1) وفي نسخة أخرى قال كذلك ولد الأخوات لكل قوم ميراث أمهم.

١٥٬٢٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.