بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٠

ومن غيره في ابن أخ لأم وعمة: لأبن الأخ السدس وما بقي للعمة

•

وفي نسخة أخرى عمة وابنة أخ لأم: فالمال لابن الأخ لأنه أقرب ولو

كان العمة للأب والأم أو للأب، وسل عنها فأني طالب الأثر

•

ابن ابن عمة وابن خالة قال ازهر ومسبح: ليس لابن الخالة إلا الثلث، ابنة وابن بنت: فالمال للبنت ولا شيء لابن البنت لانه رحم.

وقال أبو عبد الله اختلف فيمن لم يترك إلا خاله وخالته فقال بعض: المال بينهما نصفان، وقال بعض: للخال الثلثان والخالة الثلث، وأنا أقول: أنه بينهما نصفان

•

عمتها وابنة اخيها: فالمال لابنة أخيها دون عمتها، بنت بنت وبنت أخ

•

المال بينهما نصفان على قول، وقول المال لبنت البنت دون الأخرى بنت أخ لأم وابنة اخ عم لأب وأم: فالمال لابنة الأخ. بنت أخ لأم وخالة لأب وأم: فالمال لابنة الأخ، ثلاثة أخوال متفرقين وعم لأب فعلى قول للعم الثلثان وللأخوال الثلث، وقال أبو معاوية: الثلث بين الأخوال على خمسة ثلاثة للخال للأب والأم والباقين لكل واحد منهم سهم

ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات: فللعمات الثلثان وللخالات الثلث، قال أبو معاوية: مثل الذي قبلها

وان كان ثلاثة أخوال متفرقين وثلاث عمات متفرقات: فللعمات الثلثان وللأخوال الثلث. قال أبو معاوية على ما فسرت للعمات والخالات خالة وابنة عمة، قال ابو معاوية: قال بعض أهل العلم للخالة الثلث ولابنة العمة الثلثان، وقال آخرون: للخالة الجميع لأنها أقرب

خالة وبنت خال فالمال بينهما نصفان ان لم يكن وارث غيرهما، خالة

أم وخالة أب، قال أبو معاوية: لخالة الأب الثلثان ولخالة الأم الثلث

مسألة: ابنتا أخت وخالتان قال أبو محمد: الفقهاء يختلفون في مثل هذه المسألة وعندي على قياس أصولهم أن الخالتين محلهما محل الأم

١٥٬٢٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.