بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦١

ولهما الثلث، ومحل ابنتي الأخت محل أمهما ولهما النصف ويبقى سهم واحد على خمسة وكأنها خلفت أمها واختها فيكون المال بينهم على خمسة للخالتين الثلثان ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم وبالله التوفيق، قال: وعندي أن بعض الفقهاء يجعل للخالتين المال والله أعلم

ابنة وابنة ابنة، وجدة، للبنت النصف وللجدة السدس وما بقي مردود عليهما بعد موارثهما بالقسمة على أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع المال وللجدة الربع

جدة أم أم وخالة والجدة أولى بالميراث من خالته، أبو المؤثر ابنة ابنة وابن ابنة: فالمال بينهما نصفان، ابنة ابنة ابن وابنة ابنة: فالمال لبنت لابنة البنت دون ابنة ابنة الابن.

ابنة ابنة ابن وابنة ابنة ابنة: فالمال لبنت بنت الابن. ابنة ابنة وابنة ابنة ابن: فالمال لابنة ابنة الابن، ابنة ابنة ابنة وابن ابن ابنة: فالمال بينهما نصفان

ابنة ابنة وعشر بنات ابنة أخرى، فالمال بينهن سواء علي أحد عشر سهماً، عشر بنات ابنة وبنت ابنة أخرى وخمس بنات ابنة أخرى وذلك أنه كان للميت ثلاث بنات متن قبله وكان لواحدة عشر بنات وكان للأخرى ابنة واحدة، وكان للبنت الثالة خمس بنات، فهذا تفسير مسألتنا فالمال على عددهن سواء على ستة عشر سهماً لكل واحدة منهن سهم من ستة عشر سهماً

ابنة ابنة وجد أبو أم المال لبنت البنت دون الجد لأبي الأم، قال أبو المؤثر قال بعض: إذا لم يكن جد أب كان للجد أبي الأم السدس ولا

نأخذ به

•

ومن نسخة أخرى ومن جامع بن جعفر، قال من قال: بل المال للجد وهو قول، وقال من قال: بينهما نصفان، وقال من قال: المال للجد وهو قول أبي الحواري وانما وصفناه للرأي الذي تقدم.

١٥٬٢٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.