بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٣

الاناث ولما كن إناثاً ورثن بالرحم ولم يرثن بالعصبة فورثن ميراث أبيهن وكن فيه سواء.

قال وكذلك بنات الأخت ورثن ميراث أمهن الثلث فإن كان معهن ذكور فالذكور والاناث فيه سواء.

قال وكذلك لو هلك وترك بني أختيه لأمه وأبيه ذكوراً وإناثاً وبنات أخيه لأبيه إناثاً لا ذكر معهن كان لبني اختيه لأبيه وأمه الثلثان قلوا أو كثروا ولو كان لواحدة عشرة أولاد ولواحدة ولدان كانوا فيه سواء ذكورهم وإناثهم فيه بالسوية، وكان لبنات أخيه لأبيه الثلث ورثن ميراث أبيهن

•

•

قال فإن كان إخوة من ثلاثة أو أربعة وكان لواحد منهم بنت ولواحد منهم ابنتان ولواحد منهم عشر بنات كان الثلث بينهم بالسوية بمنزلة العصبة ولا أقسم الثلث بينهم على قدر آبائهم لما استوى آباؤهن كذلك ساويت بين بناتهم ولم أعط الذي له بنت واحدة ميراث أبيها كما أنه لو ترك بني إخوة أربعة لأب لم أعط كل واحد منهم ميراث أبيه ولكن ساويتهم وجعلتهم عصبة، قال ولو كان لواحد منهم ذكر واحد ولواحد ثلاثة ولواحد خمسة ولواحد عشرة ساويت بينهم ولم أفضل بعضهم على بعض بشيء وكذلك أقمنا بناتهم مقام بنيهم فافهموا رحمنا الله وإياكم ولا يمكنا أن نسوي لكل فريضة حديث ولكن قد بينا لك الأصول فاتبعوها فهذا أصل ثالث

قال: وأما الأصل الرابع انا نورثهم ميراث العصبة في حال كنحو رجل ترك ثلاث بنات ثلاثة أعمام لواحد بنت ولواحد ابنتان ولواحد ثلاث بنات وترك مع ذلك بني عمة وبني خال وبني خالة، فكان بنات الأعمام هاهنا قمن مقام العصبة وكن أولى بالمال وكن فيه بالسوية ولا تفضل ابنة العم الواحدة على سائر بنات عمها، أفلا ترى أنهن قمن مقام العصبة ولم يرثن ميراث آبائهن ولو ورثن ميراث آبائهن لكان لابنة العم الواحدة ثلث المال وكان لبنتي العم الآخر ثلث المال وكانت لبنات العم الثلاث ثلث المال.

قال وكيف أفعل هذا الاناث وان لو كانوا ذكوراً بني أعمام ثلاثة

171

١٥٬٢٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.