الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٥فاقتدوا وما التوفيق إلا بالله العي العظيم، وصلى الله على النبي محمـ
وآله وسلم
•
مسألة: زوجة وأخت لأب وأم وابنة عم وابن أخت، فللزوجة الربع وللأخت النصف وما بقي فمردود على الأخت وبالله الوفيق
مسالة: ابنة أخ وابنة أخت فلابنة الأخ الثلثان ولابنة الأخت الثلث ورأي ذلك أبو عبدالله وأبو العباس
اخوة لأم وبنت أخيه لأب وأم عن ازهر بن علي أن المال كله لإخوته لأمه ابن عمة وابن خالة لابن العمة الثلثان ولابن الخالة الثلث، ابن اخت وابن عمة لأب وأم وابن عمة لأم المال كله لابن الأخت، أبن أخ لأم وعمة لأبن الأخ السدس وما بقي للعمة، أظن أن فيها قولاً غير هذا والله أعلم
ابني اخت وابنتي أخ، لابنتي الأخ الثلثان ولابنتي الأخت الثلث، ابنة وابن ابنة، المال للبنت ولا شيء لابن البنت، قال هاشم قال بعض أصحابنا في العمة والجدة أن للجدة سدسها وما بقي فللعمة منه الثلثان وللجدة الثلث، وهو قول موسى لأنه جعل العمة عصبة، وقال مسبح وموسى المال كله للجدة ولاشيء للعمة اختلف أبو مروان وأبو علي فيمن ترك بني خالة وبني بني عمته، فقال أبو مروان المال كله لبني خاله وقال أبو علي لبني بني عمته الثلثان ولبني خاله الثلث، ومن مات وترك ابنة
ابنته وعمته، فعن العلاء والمسبح لابنة ابنته النصف ولعمته النصف قال أبو المؤثر المال لابنة ابنته وليس لعمته شيء قال وكذلك إن كان موضع العمة خالة فليس للخالة شيء، ومن ترك بني أخته رجالاً ونساء أو بني خالته رجالا ونساء فالميراث بينهم كلهم سواء الذكر والأنثى في ذلك، والأرحام مثل ابن الخال يرث مع الزوجين لأن الزوجين ليس كالورثة إنما يرثون بالرحم
رجل ترك عمته ولم يترك عصبة فالمال كله لها، فإن ترك عمته لأبيه وأمه وعمته لأبيه وعمته لأمه فلعمته لأبيه وأمه النصف ولعمته لأبيه السدس تكملة الثلثين ولعمته لأمه السدس أنزلها بمنزلة الأخوات، فإن
173