الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٦ترك خالته وبنات خالته فالمال بينهن وقيل المال للخالة لأنها أقرب، وإن نرك خالاً وابن خالة فالمال بينهما نصفان هما سواء، فإن ترك بنت عمته وبنت خالته فلبنت عمته الثلثان ولبنت خالته الثلث، فإن ترك ابنة عم وابن عمة فهما في القرابة سواء والمال بينهما نصفان، فإن ترك ابني اخت وابنة أخ فلابنة الأخ الثلثان ولابني الأخت الثلث، فإن ترك بنت أخ وعمات فالمال لبنت الأخ دون العمات بنت بنت وبنت أخت لبنت البنت النصف ولبنت الأخت النصف، أنزلهم بمنزلة آبائهم، كأنك ورثت بنتاً وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف لأن الأخت مع البنت عصبة، وإذا اجتمع الخال والخالات فهم بمنزلة الإخوة والأخوات فالاخوات بمنزلة الإخوة والخالات بمنزلة الأخوات، فان ترك بنت بنته وجدة أبا أمه. فللجد أبي الأم السدس وما بقي فلبنت البنت، وقيل المال لبنت البنت لأنها أقرب
•
قال أبو الحواري في هذه المسألة قولان غير هذا قالوا للجد الربع، وقال آخرون للجد جميع المال وبه نأخذ، ومن نسخة أخرى من كتاب أبي جابر محمد ابن جعفر اختلف في رجل خلف ابنة ابنته وجدة أبا أمه، فقال من قال المال للجد، دونها، وقال من قال لها، دونه، وقال من قال له السدس ولها ما بقي، وقال من قال له الثلث ولها ما بقي، وقال من قال له النصف ولها ما بقي، وقال من قال له الخمسان ولها ما بقي والله أعلم، كذلك وجدته مكتوباً، قال أبو الحواري فيها قول غير هذا قال تأخذ كل واحدة ما تأخذ أمها فللسفلى الربع وللعليا ثلاثة أرباع المال، الثالثة، قال أبو الحواري القول المعمول به للعمات الثلثان يقسم على خمسة فللخالصة ثلاثة أخماس وللعمة من الأب الخمس وللعمة من الأم الخمس وللخالات الثلث على هذه القسمة وسقط ما ذلك سوي
قال ابو الحواري وقد قال للخالات الثلث وللعمات الثلثان، فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين وعماً لأم فللخال من الأبوين الثلث وما بقي فللعم للأم وهو الثلثان وسقط ما ذلك
سوي
•
قال أبو الحواري سقط من الأخوال الخال للأب ويكون للخال من الأم السدس، فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة لأب وأم وخالة لأب فالمال لابنة الأخ
174