بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٧

للأم وسقط ماسوى ذلك فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب فالمال لابنة الأخ للأب والأم لأنها أولى بالميراث كما أعلمتك في صدر الكتاب. فإن ترك بنت أخ لأم وعمة لأب وأم وخالة لأب فالمال لبنت الأخ للأم وسقط ماسوى ذلك، وإن ترك بنت أخ لأب وأم المال لبنت الأخ للأب والأم لأنها أولى بالميراث كله.

عمة وعشر خالات: لعمته الثلثان وللخالات العشر الثلث، عشر عمات وخالة: للعشر العمات الثلثان والخالة الثلث، بنت عمة وخالة: المال للخالة وليس لبنت عمته شيء: عمة وابن خالة: المال للعمة وليس لابن الخالة شيء: خالة وجد أبو أم المال للجد أبي الأم ولا شيء للخالة فالجد أبو الأم أولى من الخال والخالة

ثلاثة بني إخوة متفرقين المال لابن الأخ للأب والأم ثلاث بنات اخوات متفرقات المال بينهن على خمسة أسهم على ميراث أمهاتهن، بنت ابن وبنت أخ؟ قال: بعض المال لبنت الأخ وقال بعض المال لبنت البنت أولى وقال بعض على ميراث آبائهن والله أعلم

•

ابن محبوب امرأة تركت زوجها وأمها وجدها أبا أبيها؟ قال أبو علي: للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، قال: وكان بعض المسلمين يتعجب قال وأقاموا الجد مقام الأب إلا في هذا الموضع.

ومن غيره: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن أسفل وأخت لآب وأم وزوجة فهي من أربعة وعشرين للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ولابن ابن ابن الابن الاسفل ما بقي فيرد على عمته سهمها للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقطت اخته لأبيه وأمه

جد أبو أم وابن أخ لأم المال كله للجد جد أب أم وابن أخ لأب وأم المال كله لابن الأخ، بنت عم وجد أبو أم المال للجد، جد لأم وخالات وأخوال المال للجد إلا أن يكون مكان الخالات والأخوال عمات فللجد الثلث والثلثان للعمات

175

١٥٬٢٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.