بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٨

باب

الدعوى من بعض الورثة

وسئل عن رجل هلك وترك ابنتين فادعى أحدهما أختاً وأنكر الآخر، قال تأخذ الأخت من الذي أقر لها ثلث ما في يده من قبل أن لها واحد اوله

اثنان

ومن غيره قال وقد قيل أن لها خمس ما في يده، ومن غيره ولو لم يقر بأخت وأقر بزوجة لأبيه وأنكر الآخر، فإن ما في يده يقسم بينها وبينه على تسعة فتأخذ المرأة اثنين، ويأخذ الابن سبعة

ومن غيره قال وقد قيل لها ثمن ما في يده لأنه لو صح بالبينة لم يكن لها إلا ثمن ما في يده ولا يجر على نفسه بإقراره أكثر مما لوصحت البينة وذلك أنه لو صح أن له زوجة كانت الفريضة من ثمانية فللزوجة الثمن فتبقى سبعة لا تنقسم بين اثنين فاضربها في اثنين لموضع الانكسار تجده ستة عشر سهماً فللزوجة سهمان ولكل منهما سبعة فلما لم يصح ذلك لم يكن لها عليه أكثر من ثمن ما في يده

•

فهذا على قول من يقول أنه ما أقربه فإنما يكون من حصته ما يقع له، وقال آخرون للمرأة ما تستحق من جملة الميراث على حصته والقول الأول هو الأكثر

ومن غيره قال وإن كانت له امرأة معروفة غير هذه وأقر أحد الاثنين بامرأة وزعم أنها امرأة أبيه المعروفة وجحدت المعروفة ذلك وجحد الابن الآخر ذلك فإنما تقاسمه ما بقي في يده على ثمانية وتأخذ الثمن، ويأخذ

هو سبعة من قبل أن لها نصف الثمن وليس هذا كالتي لها الثمن كله

جميع

ما

ومن غيره وهذا على قول من يقول أن المقر مأخوذ من ماله تحستق المرأة له في جملة المال، وأما على قول من يقول ليس عليه إلا ما استحقه في حصته فإنما تستحق في حصته أن لوصح لها ذلك نصف الثمن فأتلف مالها بتسليمه إلى غيرها، ويلزمه لها نصف ثمن ما في يده،

176

١٥٬٢٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.