الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٩وعن رجل ترك ابنة وابنته وزوجته فادعت الابنة أختاً أخرى أو أخاً آخر فأنكر الآخر فإنها تقاسم الذي أقر له ما في يدها، وإن كانت أقرت بأخ أعطته ثلثى ما في يدها
ومن غيره قال نعم وهذا على القول أنه وصفنا أنه يلحقه في مال
ومنه وإذا تركت زوجها وأمها وأختها فادعت الأخت أخاً آخر وأقر بذلك الزوج وجحدت الأم فالفريضة من عشرين للأم من ذلك خمسة وأيضاً لها الذي يكون على غير دعوى وبقيت خمسة عشر فاقسمها على خمسة أسهم فكان للزوج ثلاثة وهو النصف من ستة واثنان للأخ والأخت من ستة فنصيب الزوج تسعة ونصيب الأخ والأخت ستة فيأخذ الأخ أربعة والأخت اثنين على القول الذي يستوفي فيه حقه مما في يد الزوج والأخت مما جعل لهما إن شاء الله، والقول الثاني يزعم أن الزوج والأخت أن للأم السدس وللزوج النصف وللأخ والأخت الثلث على ثلاثة، فأصل الفريضة من ثمانية لأنها تعول مضروبة في ستة فللأم سهمان من ثمانية مضروبة في ستة فذلك اثنا عشر ربع المال، وللزوج ثلاثة من ثمانية مضروبة في ستة فذلك ثمانية عشر، وللأخت ثلاثة من ثمانية مضروبة في ستة فذلك ثمانية عشر، والأخت تزعم ثلثي ثلث المال وهو ثلث ما في يد الأخت واربعة أسداسه ثلث ما في يدها وثلثا ربع سدس مسألة: امرأة تركت زوجها وأمها فأقر الزوج أن لها أختاً وجحدت الأخت فإنه يقسم ما في يد الزوج على خمسة فيأخذ الزوج ثلاثة وتأخذ الأخت اثنين من قبل أن للزوج النصف وللأخت الثلث
•
ثلث ما في يدها.
ومن غيره قال وقد قيل يكون للأخت ثلاثة من ستة وللزوج ثلاثة من ستة، ولو صح الاقرار لكان للزوج ثلاثة من سبعة وللمقر لها اثنان من سبعة فيكون لها سبع ما في يده على سبيل الصحة ولا يقر على نفسه بأكثر مما لو صح، وإذا تركت المرأة زوجها وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت أخرى لأب وأم وأنكرت الأخت المعروفة ذلك، فإن ما في يد الزوج يقسم على خمسة له ثلاثة من سبعة ولها اثنان من سبعة
ومن غيره قال وهذه مثل الأولى سبع ما في يده واذا تركت المرأة
177