بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٠

زوجاً وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت لأب وأنكرت الأخت فإن ما في يد الزوج يقسم على أربعة للزوج ثلاثة وللأخت واحد لأن للزوج ثلاثة من سبعة وللأخت واحدا من سبعة

ومن غيره قال وهذا عندي مثل الأول لأنه أقر لها بسبع المال لو صح ذلك الا قرار لها فلها نصف سبع ما في يده، ومنه وكذلك لو أقر بأخت

أو أخ

•

ومن غيره قال وهذا مثل الأول في هذا القول في الأخت للأب، ولو كان أقر بأخ وأخت فإنه يعطيها خمس ما في يده من قبل أن لها اثنين من ثمانية وله ثلاثة من ثمانية

•

ومن غيره قال وهذا قد أقر لها بربع المال إن لو صح فلها ربع ما في يده يقسم ما في يده على ثمانية فيكون له ستة ولكل واحد منهما سهم، ومنه وإذا تركت زوجاً وأختاً لأب فأقر الزوج بأم وأنكرت الأخت فإن ما في يده بينهما للأم سهمان وللزوج ثلاثة لأنه أقر لها باثنين من ثمانية وله ثلاثة من ثمانية

•

ومن غيره قال يكون لها ربع ما في يده لأنه أقر لها بربع المال، وإذا تركت زوجاً وأختاً لأب فأقر الزوج بأخت لأب وأم فإنما تقاسمه على ما في يده نصفين لأنه أقر لها بثلاثة من ستة وله مثل ذلك

ومن غيره قال وهذا قد أقر لها بثلاثة من سبعة وهو ثلاثة أسباع المال، ولها ثلاثة اسباع ما في يده، وعن رجل ترك امرأته وابنته فادعى أحد الابنتين امرأة أخرى لأبيه فإنهما تقاسمه ما في يده على أربعة وعشرين سهماً فللابن واحدا وعشرون سهماً

قال غيره قال هذا قد أقر لها بنصف ثمن ما في يده ويقسم ما في يده على ستة عشر فيكون لها سهم من ستة عشر وله خمسة عشر من

ستة عشر

وإذا ترك الرجل ابنتين وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة فصدقتها

178

١٥٬٢٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.