الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٨١الأم فإن الفريضة من تسعين، فللإبنتين ستون وللأبوين ثلاثون واحد نصيب الأم خمسة عشر ونصيب الابنتين ثلاثون سهماً فذلك خمسة وأربعون فأعط الابنة أربعة وعشرين سبعة وللمرأة سبعة
•
قال غيره أصل المسألة من ستة للأبوين سهمان لكل واحد منهما سهم وللإبنتين الثلثان أربعة لكل واحدة منهما سهمان، فخذ نصيب إحدى الابنتين سهمين ونصيب الأم سهماً فذلك ثلاثة فاضرب ثلاثة في ثمانية وهو مخرج سهم الزوجة فيكون أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة وللأم ثلث ما يبقى سبعة أسهم وللابنة أربعة عشر سهماً، ولو لم تقر الابنة وأقرت الأم قسمت ما في يدها على واحد وعشرين سهماً فللأم اثنا عشر سهماً وتسعة للمرأة.
ومن غيره قال لم أقف على عدل ما قال ولكن هذه في القول الذي يقول به أنهما أقرتا للمرأة بتسع المال فأقرت كل واحدة لها بتسع ما في يدها على هذا تقاسمها على الانفراد والانفراد أقرتا جميعاً أو أحدهما
ومنه وعن رجل ترك امرأته وابنته وأبويه فأقرت المرأة بامرأة أخرى قال تعطيها نصف ما في يدها
•
ومن غيره قال هذه أقرت لها بنصف ثمن المال وتحصل ثمن المال كله فتقاسمها ما في يدها نصفين، ومنه وإذا ترك ابنته وأبوبه وامرأته فأقرت المرأة بامرأة أخرى فإنها تعطيها نصف ما في يدها، وإن ترك ابنته وأبويه وامرأته فادعت الابنة أخاً فإنه يقاسمها ما في يدها على ثلاثة للأخ اثنان ولها، واحد، وإن ادعت الأم ابنة للميت وجحد بقية الورثة فإنه تقاسمها ما في يدها فتضرب هي في سهمين
ومن غيره قال الذي معنا أنه أراد أن يكون للأم سهم وللإبنة سهمان على مذهبه
ما
وأما على القول الأول فإنه يقر لها بتسعي وثلثي تسع المال وتقاسمها في يدها فيكون لها سبعا ما في يدها وثلثا سبع ما في يدها
179