بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٢

وعن امرأة تركت زوجاً وأبوين فادعى الزوج ابنة كانت لها من غيره، قال تقاسمها ما في يدها على ثلاثة أسهم من قبل أن للزوج سبعة من ثلاثة عشر وللابنة ستة

ومن غيره قال الذي معنا أنه أراد للزوج ثلاثة عشر وللبنت ستة من ثلاثة عشر، وهو كذلك وهو يقر لها بستة أسهم من ثلاثة عشر سهماً مما في يده من نصف المال. ومن غير الكتاب.

180

١٥٬٢٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.