بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٥

مسالة: ولا يجوز إقرار الميت بنسب ولا وارث من نسب أو رحم إذا صح لذي نسب أو رحم بشاهدي عدل ويكون الميراث للصحيح النسب مالم يكن المقر به والداً أو ولداً أو والدة ولا يثبت إقرار أحد الوالدين والولد وتكون الأحكام فيمن سواهم حكم العامة إلا ما صح بالبينات، وإن كان إقرار الوالدين والولد بين مسلم ومشرك أو حر وعبد ثم أسلم المشرك وعتق العبد فأدرك الميراث فلهما ميراثهما والنسب ثابت، وإن أقر أحدهم والمقر في مرض الموت وطلب المقر به ميراثه منه فله ميراثه ولا بينة عليه، ولا يجوز إقرار الصغير مالم يبلغ الحلم بوالد أو والدة، وكذلك يثبت النسب بين الوالدين والولد ويتوارثون فيمن بعدهم كما يتوارث من صح بالبينة هم ونسولهم والعصبات ما علوا وسفلوا أبداً

مسالة: جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل كان ينتسب إلى رجل أنه ابن عمه في النسب بلا صحة

فلما حضر الرجل الموت سئل عن الرجل الذي كان ينسب إليه فقال نعم فلان يلقاني إلى خمسة آباء أو إلى عشرة آباء وللميت بنت أو أخت، فاعلم أنهم قالوا لا يجوز الإقرار إلا بثلاثة بالوالدين والولد ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء ولا يصح بهذا النسب إلا بالبينة العادلة وليس إقرار

الميت هاهنا بشيء ولا يجوز إقراره إلا بالوالدين أو الولد على ما قالوا

مسألة: ولا يثبت إقرار أحد بنسب إلا بالوالدين والولد مالم يدفع ذلك الذي أقر به، ومن أقر بذلك لم يثبت نسبه إلا بصحة إلا أن يقر الوارث بوارث معه فيشركه فيما في يده ولا يلزم بقية الورثة

مسالة: والإقرار بكل من أقر له الموصي أنه وارثه جائز إذا لم يكن رحم ولا عصبة إلا الجنس وماله حيث الجاه أو لمن أقر أنه وارثه وهو أولى من الجنس

•

فإن كان هنالك وارث من رحم أو عصبة فلا يجوز الإقرار عندهم

بوارث إلا أن يصح لنسبه بشاهدي عدل

قال غيره نعم وقد قيل لا يجوز الإقرار بوارث مع الزوج والزوجة

183

١٥٬٣٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.