الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٦أيضاً، إلا الوالد والوالدة والولد فإنه يجوز إقراره بهؤلاء إلا أن يقر بشيء يعلم أنه خلاف ما أقر به، واذا كان أحد هؤلاء مملوكين حبس عليه ميراثه فان بيع اشترى به وإن عتق دفع إليه وإن ماتوا رد ذلك إلى ورثة غيرهم، قال غيره يرد ذلك على ورثة الأول الأحرار
مسألة: وقال بعض أهل الرأي أن الرجل ليصدق في أربعة أشياء إذا أقر بها، إذا قال هذا أبي أو هذا ابني أو هذه زوجتي أو هذا مولاي، وقال بعض إن المرأة إذا قالت هذا ابني لم تصدق إلا أن يجيء من يشهد على ولادتها، وقال من قال إلا أن تقول هذا ابني وأبوه فلان ويحضر أبوه فيصدقها، وقال من قال هي مصدقة فيما يصدق فيه الرجل إذا ادعا الولد وهو أحب القولين إلينا
•
مسألة: وعن رجل جاء من أهل الهند وحضره الموت فأشهد قوماً أن غلامين له كانا في السفينة أن أحدهما ابنه والآخر غلامه مملوك فاختلط على الشهود ابنه والمملوك فقال ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا فإذا بلغا حبس عليهما المال وأخبرا الخبر فيكونان يصطلحان على المال فيما
بينهما
قال غيره وذلك أن الحرية تقع عليهما بالشبهة ما كانا صبيين فإذا مات المقر كان للصبي النفقة في ماله والآخر في مال سيده ولا محالة الى أن يبلغا فإذا بلغا كان بينهما الخصومة في الميراث ولا يحكم لأحدهما بشيء بعينه، وكذلك لا يحكم لأحدهما بشيء إلا عن اتفاق بينهما أو بينة
لأحدهما أنه الولد، وإن مات أحدهما لم يحكم له بشيء من الميراث مسالة: قلت له أرأيت الرجل لا ولد له ولا والد حي ولا عصبة تصح بشهادة عدلين فأقر رجل أنه ابن عمه أخى أبيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو أقر رجل أنه ابن أخيه لأبيه وأمه وأقر رجل أنه عمه أو أنه أخوه وأنه لا وارث له غيره هل يثبت الذي أقر له بما أقر له أم هذا ادعاء منه.
قال
معي
أنه قد قيل إذا لم يصح له وارث من ذي فريضة ولا عصبة
ولا رحم جاز اقراره بالوارث ممن ذكر ويكون أحق بمراثه
184