الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٨فكذلك وإن كانا حاضرين فلا يمكن أن يقر بوالدين غيرهما ولا يجوز
الاقرار بالوالدين والولد
•
مسألة: من الزيادة المضافة قلت له يعني أبا سعيد فعلى قول من يقول أنه لا يجوز إقراره بأحد من الورثة وأن ذلك إلى غيره وليس هو من شأنه هل له عنده أن يسكت عن الإقرار بالوارث الذي يعلمه هو أنه
وارثه.
مسالة: ومن قال هذا ابن عمي ووارثي لا يدفعه أحد عن إرثه فإنه جائز دفعه عصبة أو رحم معروفة فليس إقراره بشيء ولا يثبت، فإن قال هذا ابن خالتي وهذا ابن عمتي أو يقول مولاي ويقول الآخر نعم هذا، مولاي، فأما ابن الخالة والعمة فلا يجوز إذا كان أحد يدفعهما، وأما قوله هذا مولاي فقد قيل أن الإقرار بالولاء جائز
مسالة
ومن قال هذا ابن عمي ووارثي لا يدفعه أحد عن إرثه فإنه
جائز فإن دفعه عصبة أو رحم معروفة فليس إقراره بشيء ولا يثبت
186
١٥٬٣٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.