الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٦وأقر
مسالة: وعنه فيما أحسب سألت عن رجل وامرأته قدما من قرية أخرى فقال الرجل هذه المرأة زوجتي وقالت المرأة هذا الرجل زوجي قلت معي بذلك فقلت هل تلزمه لها كسوة ونفقة وهل يرثها وترثه بإقرارهما هذا إذا مات أحدهما؟ فأما الكسوة والنفقة فتلزمه بإقراره وتصديقها له لأن ذلك شيء يقر به على نفسه، وأما الميراث بينهما فلا يكون ذلك إلا بصحة التزويج أو صحة ذلك بشهرة لا تدفع ولا تنكر لتقاررهما مع تعاشرهما ولا ينكر ذلك عليهما أحد ولا ينازعهما حتى ماتا على ذلك فذلك تلزم فيه الموارثة
وقلت أرأيت إن كان بينهما ولد ومات هل يرثهما، فإذا ولد هذا الولد على فراشهما بوجه يصح فيه نكاحهما أو تقاررهما بذلك للولد من بعضهما بعض قال ذلك جائز ويرثهما.
مسألة: عن أبي الحسن رحمه الله قال إن الأقرار بالزوجة عن الموت لا ينفع إلا أن يكون بشاهدين عند التزويج ليس على الاقرار أو بشهادة شهرة، قيل له وكيف تكون الشهرة، قال اجتماعهما وقولهما هذا زوجي ويقول هو زوجتي وشهر بتزويجه أيضاً ويثبتونها أيضاً عنده
مسألة: اختلف في الإقرار بالزوجة فأجازه بعض على حال وبعض أجازة في الحقوق التي تلزمه لها مثل الصداق والنفقة وما يستحق عليه من الحقوق ولم يجزه في الميراث ليرثها وتَرتُهُ وبعض لم يجز ذلك لأنه دعوى يمكن صواب ذلك وخطوه
•
مسألة: وعن رجل غريب مات فجاءته امرأة فادعت أنها امرأته فأقمات بينة أنها امرأته كم تعطى من الميراث؟ فأقل ما تعطى ربع الثمن.
ومن غيره قال نعم أقل مالها ربع الثمن، فإن شهدت البينة أنهم لا يعلمون للميت ولداً وهم من أهل الخبرة به لا يعلمون ولداً فإذا شهدت بذلك البينة فأقل مالها ربع الربع.
حامل
مسالة: ومن الأثر رجل توفي وترك امرأته أو جاريته وهي وترك مالاً وله أولاد هل يقسم الميراث مالم تضع حملها؟ قال إذا كانوا
194