بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٧

كباراً يقسم ويرفع لذي النظر نصيب ذكر. ومنهم من قال نصيب ذكرين فإن كانت أنثى قسم ما فضل بينهم على كتاب الله، وإن كانوا صغاراً ولم يحتاجوا لم يقسم حتى تلد

•

مسألة: وعن رجل أقر بولد من امرأة ليس لها زوج أنه ولده ثم مات الرجل وورث هذا الصبي ثم مات الصبي هل يرثه ورثة هذا الرجل؟ قال يرثون منه ماورث من أبيهم لا غير ذلك

مسألة: وعن امرأة كانت حاملاً وكانت في مركب وكسر المركب فوجدت في الساحل ومعها ولد حي هل يرثها؟ قال: لا يرثها ولا يكون ولدها إلا أن يصح أنه ولدها

١٥٬٣١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.