بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٨

باب في ميراث الخنثاء

عن أبي الحواري: وعن الخنثاء هل تحمى في الميراث أرأيت إن كان معه أخت هل تدخل العصبة معهم في الحالة التي تكون فيها الخنثاء امرأة، فإن الخنثى لا تحمالميراث وإن كان معه أخت دخلت معه في الميراث وتكون القسمة من اثنى عشر من حال الخنثى ثمانية ومن حال له أربعة، فله النصف من ذلك وهو ستة، ويكون للأخت من حال أربعة فلها النصف من ذلك أربعة ويبقى للعصبة اثنان

•

196

١٥٬٣١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.