الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٩باب
في ميراث الغرقى والهدمى
والحرقى و من لا يعرف من مات قبل صاحبه
وسئل عن الغرقى والحرقى الذين لا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، كيف تكون القسمة بينهم؟ قال أما في قول أصحابنا ولا أعلم في ذلك اختلافاً أنه إذا لم يعرف أيهم مات قبل صاحبه أنه يرث كل واحد منهم صاحبه على حكم الميراث ثم لا يرث أحدهم مما ورث صاحبه منه ولا مما ورث من أحد منهم ممن ذهب بهذا السبيل أو على هذا السبيل
وأما في بعض قول قومنا أنه لا يورث أحداً منهم إلا بالصحة أنه مات قبله والا فماله لورثته من بعدهم الذين لا شك أنهم أحياء بعدهم
قلت له أرأيت إن كان الغرقى اخوان لكل واحد منهما ألف درهم كيف القسمة بينهم؟ قال معي انه علي قياس قول أصحابنا أنه يكون لكل واحد منهما مال صاحبه كله وهو ألف درهم ثم يكون ما ورث كل واحد منهما من صاحبه لورثته الأحياء فإن لم يكن له ورثة كان على سبيل المال
•
الموقوف مسألة: وقيل في الهدمى يكونون تحت جدار ولا يدرى من مات فيخرج أول الجدار عن واحد بعد واحد الى أن يخرجوا من تحته جميعاً أن كل من أخرج منهم أولاً وهو ميت حكم عليه بالموت قبل صاحبه وكذلك الأول فالأول حتى يصح موتهم كلهم في وقت واحد على نحو هذا
مسالة: من كتاب غدانة بن يزيد وسأل عن امرأة فقدت هي وابنتها أو قتلت هي وابنتها لا يدرى أيهما قتلت قبل صحابتها ولها ابنة أخرى حية؟ فقال ترث ابنتها الحية ما تركت ثلث والميت ثلث وترث من أختها الميتة النصف مما ورثت من أمها ومن أصل مالها ثم إنها ترث أيضاً من أمها نصف ما ترث من ابنتها الميتة
197