الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٠٠مسألة: ومن الزيادة المضافة وعن رجل وولده وأخيه من أمه غرقوا في ساعة واحدة هل يرث الأخ من الأم شيئاً هاهنا وكم يعطيه سدساً أو نصف السدس؟ فقال إن أولاد المغروق يرثونه وما ورث هو من أولاده من صلب أموالهم فلأخيه من ذلك السدس
•
ومن غيره قال وقد قيل لا يرث الأخ من الأم من أخيه من صلب ماله ولا مما ورث من أبيه شيئاً وهو أوكد القولين وهذا القول حسن رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وعن رجل وولده قتلا في ليلة واحدة ولم يعرف أيهما قبل الآخر وخلفا مالاً وورثة كيف يكون الميراث في مالهما وما يكون حكمهما؟ قال حكمهما حكم الهدمى والغرقى ويورث كل واحد منهما من صلب
مال الآخر
•
قلت فإن شهد جماعة من الناس ممن حضر قتلهما أن أحدهما قتل قبل الآخر وكان الشهود ممن لا يقبل الحاكم شهادتهم هل تكون هذه الشهادة شهرة؟ فقال لا إنما الشهرة في القتل وأما التقديم والتأخير بقتل أحدهما فلا تقبل فيه إلا شهادة الثقات العدول ليس للحاكم أن يحكم بالشهرة ولا بعلمه وإنما يحكم بما صح معه بالبينة العادلة
•
قلت له أرأيت إن كان أحد الورثة تغلب على المال وقال قد صح معي أن فلاناً يعني أحد هذين المقتولين قتل قبل صاحبه ثم استنصر سائر الورثة بالمسلمين أو الحاكم هل للحاكم أو للمسلمين أن يمنعوا هذا المتغلب على المال أو المدعي الصحة في قتل أحد هذين الرجلين قبل الآخر؟ قال إذا استنصروا بالمسلمين على ظلم يتبين لهم من ظالم متعدي عليهم كان على المسلمين أن ينصروهم بالقول والموعظة، وأما الحاكم فإذا رفع إليه مثل هذا وقامت البينة بصحة الدعوى بالظلم أنصفهم ومنع هذا المتغلب
على المال
•
مسألة: من الزيادة المضافة، وعن امرأة وأمها وابنتها غرقوا جميعاً في ساعة واحدة هل ترى للجدة شيئاً من بني ابنتها ميراثاً وكيف يكون
198