بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٠٢

ويخلف زوجة أو غيرها من الورثة فقيل عن أبي إبراهيم الإزكاني أنه يدفع الميراث إلى ذلك الوارث ويشهد عليه انه متى صح له وارث كان عليه الرد، وإن توقف في البحث والاستكشاف كان واسعاً له ذلك، رجع الى كتاب بيان الشرع

200

١٥٬٣١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.