الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٠٣باب
من لا يعرف له وارث
وفيما يوجد عن أبي علي رحمه الله وعن يهودي أسلم ثم هلك ولا يعرف له وارث من الأرحام فيمراثه للمصلين من اليهود
مسالة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يموت ولم يعرف له وارث فيفرق ماله على الفقراء ثم يجيء وارثه هل يدرك الفقراء بشيء إن كان في أيديهم شي باق؟ فنعم ما وجد في أيديهم فهو له، وكذلك إن استهلكه الفقراء كان عليهم رده إلى الوارث إن قدروا على ذلك وإلا فهو دين عليهم إلا أن يكون الميت أوصى أن يفرق ماله على الفقراء فإذا فرق برأي الميت من بعد أن يبالغ في السؤال عن الوارث فلا غرم على الفقراء بعد ذلك إلا أن يكون أعلمهم المفرق عليهم وأخبرهم بسبب هذا المال فعند ذلك يلزمهم الغرم إذا قدروا على ذلك
وإن كان هذا المال أمانة في يد أحد أو دين على أحد فرق الغريم أو الأمين ثم صح له وارث بعد ذلك كان الغرم على الأمين والغريم، وإن كان فرقه حاكم فلم يكن ينبغي لهذا الحاكم أن يفرق هذا المال ويستودعه بيت المال فإذا فعل ثم صح له بعد ذلك وارثاً على الحاكم في بيت مال المسلمين ولا غرم على الفقراء فيما فعله الحاكم والأمين والغريم إلا أن يوجد شيء بعينه في يد الفقراء فإنه يرد الى الوارث وكذلك الوصي إلا أن يكون الوصي قد أعلم الفقراء بذلك
•
مسألة: عن أبي الوليد وغيره وعن رجل توفي ولم يترك وارثاً إلا خلفاً أو أخاً من الرضاعة أو امرأة أرضعته هل لهم ميراث إذا لم يكن له رحم ولا جنس، فقال لأمه التي أرضعته أحق، فإن لم تكن فإخوته من الرضاعة إذا لم يقدر له على رحم ولا جنس
مسالة: وسألته عن رجل مات لا يعرف له وارث لمن يكون ميراثه؟ قال نجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ميراث الزنيم في بيت المال
201