الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٠٤ويوجد عنه أيضاً في يهودي أسلم ومات ولم يعرف له وارث إن ميراثه لبيت المال وهو عندي مثله، وقد قال بعض الفقهاء أنه يكون في بيت المال على سبيل الأمانة
•
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل وضعت معه امرأة تاجرة دراهم، وقالت له إن أنا مت فاشتر بهذه الدراهم رقبة وأعتقها وهو لا يعلم لها واثاً ولا يعرف لها مالاً غير هذه الدراهم، وماتت المرأة هل يشتري بها رقبة كما قالت؟ فعلى ما وصفت فإن هذا الرجل لا يعجل في شراء الرقبة حتى يجتهد في السؤال عن ورثة المرأة فإذا بالغ في ذلك ولم يصح معه لها وارثاً اشترى بتلك الدراهم رقبة وأعتقها، وكذلك إن كانت هذا المرأة من أهل الجنس وذلك أنهم قالوا من كان من أهل الجنس فله أن يصرف ماله حيث يشاء.
•
مسالة: من الزيادة المضافة وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عمان فتزوج امرأة ومات ولم يعلم له وارث غيرها هل لها ماله؟ قال عندي أنه يختلف في ذلك: فقال من قال إن لها المال كله إذا لم يصح له وارث غيرها وذلك على قول من يرد على الزوجة ولعل معنى هذا يروى عن علي ابن أبي طالب وقال من قال لها ميراثها والباقي في بيت مال الله وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت وقال من قال لها الربع كاملاً حتى يصح أن ليس له وارث، وقال من قال ليس لها أن تأخذ إلا ربع الثمن في الحكم حتى أن ليس له وارث غيرها ويسأل عن ذلك ويجتهد حتى يؤيس من معرفته قال ويحكم لها الحاكم بما يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رأه
يصح
عدلا
202