الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٢٠استودعه دفعها إلى وارثه في الحكم لأن اليد توجب الحكم، قلت: وإن كان عند غيبته جعل وكيله يلي قبض جميع ماله وأمانته هل لهذا المستودع أن يدفعها إلى الوكيل؟ قال: نعم. الضياء زيادة زادها الناسخ
•
مسألة: ومن استودع رجلاً مالاً لولده عند وفاته فاستقرض المستودع منه واشترى مالا فليس ذلك بقرض لأن القرض لا يكون إلا من مقروض والمستودع ضامن ما أخذ من مال اليتيم وعندي أن الشراء فاسد لا يثبت، وقال بعض أصحابنا أن المال لصاحب الدراهم، وقال آخرون إذا حسبه قرضاً فالمال لمن اشتراه والقول الأول أن الشراء فاسد أحب إلي لأنه لم يأمره أن يشتري له فيكون الشراء له ولا اشترى المشتري بماله فيكون المال له ولا أقرضه مقرض فيثبت القرض فقد فسد البيع والقرض لا يكون إلا من وجه فهو ضامن لها أخذ فيما تعدى في مال اليتين، وقال أبو عثمان من ضارب بمال اليتيم ضمن والربح لليتيم. مسألة: من جامع بن جعفر فيمن أتجر بمال عنده لرجل أو ليتيم حتى كثر أو لقط دراهم فتجر بها ثم أدرك اليتيم أو جاء صاحب المال فما أحب إلا أن يعطيه المال وربحه، وقلت إن أشهد به على نفسه ديناً يطلب إليه أيكون الربح له أم لا، فارجوا إن شاء الله أن يكون الربح له وكذلك إن كان اشترى به مالاً فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال وإن شاء أخذ داهمه إلا أن يكون اشترى المال لنفسه ثم اقترض ذلك وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال واتجر بالدراهم ثم جاء صاحبها فصارت إليه كلها فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح.
يوم
مسألة: ومنه وعن الذي خلط الوديعة في ماله فضاع ماله مع الوديعة أعليه ضمان لأنه لم يستأذن في ذلك غير أنه يرى أنه اسلم، فما نرى عليه ضماناً حتى يخرجها من يده إلى غيره. ومن غيره وقال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله وقد قيل إذا خلطها فيما لا تتجزأ منه إلا بقسمة كان عليه الضمان والله أعلم. مسألة: ومن المصنف ومن اتجر بأمانته فهي وربحها لربها ولا شيء
218