بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٢٤

مسألة: والأمانة إذا سرقت ثم ظهرت فليس على الأمين المطالبة فيها وذلك على صاحبها إذا اراد طلبها هذا قول، قال أبو الحسن الأمين خصم في أمانته بلا خلاف (1) من المسلمين

درهم

مسألة: من بيان الشرع: وعن رجل كانت معه أمانة ألف فاقترض منها مائة درهم ثم عطب الباقي من الألف أيضمن الجميع؟ قال من قال: يضمن الكل إذ قد أحدث فيها حدثاً

•

وقال من قال: يضمن ما اقترض ولا ضمان عليه في بقية الألف، قلت: فبأي القولين تأخذ؟ قال: قال أبو عبيدة يضمن ما اقترض وبه

نأخذ.

مسألة: وما تقول في الأمين أيجوز له فتح أمانته ويظهرها بغير إذن ربها إذا كانت مجعولة في إناء وعليها سداد وقفل، الذي أقول به أن ليس له ذلك إلا بإذن ربها وبالله التوفيق

•

مسألة: رجل عنده أمانة فوجه المؤتمن بالأمانة مع ثقة إلى صاحبها فتلفت الأمانة في الطريق بغصب أو سرق ولم يأمر صاحب الأمانة بحملها إليه ولا استأذنه الذي ائتمنه في إنفاذها وانما وجه بها الأمين من بلده إلى البلد الذي فيه صاحب الأمانة أيلزم الأمين لصاحب الأمانة ضمان فيما وصفت لك أم لا ضمان على المؤتمن إلا أن يكون حملها على الخطر في غير الخوف صرا؟ فهنالك يضمنها وبالله التوفيق

•

مسألة: سئل عن الوديعة والعارية قال: إن حول المستودع المال أو أفترضه ثم رد صاحبه فتلف فهو ضامن والعارية فهو مؤتمن إلا أن يعيرها رجلاً آخر فهو ضامن

مسألة: وسئل عن رجل استودع رجلاً مالاً فأخذ منه طائفة ثم أعادها؟ قال من قال كان أبو عبيدة يقول هو ضامن لما أخذ حتى يرد على صاحب الوديعة وهو قول الربيع، وقال أبو عبد الله: هو ضامن لما

أخذ وما بقي لأنه أحدث فيها بلا إمارة

•

(1) في نسخة باختلاف.

222

١٥٬٣٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.