الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٢٥مسألة
: وعن رجل كانت معه دراهم أمانة فاقترض منها دراهم ثم ردها ثم ذهبت الدراهم، قال عليه ما اقترض منها، وكان أبونوح يقول عليه ما اقترض منها وما بقي، قاسوا على رأي الشيخ وأصحابه لا ضمان عليه إلا ما تلف
ومن غيره قال: أحسب أنه يعني في هذا الشيخ أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة لأنه كان يذهب إلى ذلك فيما يوجد عنه، وكذلك يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب أنه كان يذهب إلى ذلك أنه لا ضمان عليه إلا ما اقترض وأتلف وكذلك يوجد عن أبي المؤثر – رحمه الله
مسألة: ومن بعض الجوابات: وأما ما ذكرت عن امرأة التقطت وليدتها قرطين من حلي النبط فأخذتهما (1)
•
مسألة: وقال أبو معاوية في رجل ائتمنه رجل على دراهم فأقرضها أو اقترضها هو ثم ردت عليه أو ردها هو في موضعها ثم تلفت؟ قال: إن كان هو المقترض لها ثم ردها فتلفت فهو ضامن لها وإن كان أقرضها غيره ثم ردها فتلفت من عنده فلا ضمان عليه.
مسألة: ومما يوجد عنه أيضاً وعن رجل دفع إلى رجل وديعة فلما أتاه ليطلبها أتاه آخر أيضاً فادعاها كل واحد منهما وقال المدفوعة إليه لا أدري أيكما فإذا كان يعلم أن أحدهما دفعها إليه ولا يعلم أيهما فإنا نقول إنه يدفع الوديعة إليهما فتكون بينهما نصفين ويضمن لهما قيمتها يشتركان فيها أو يتفقان على أن يأخذها أحدهما ويضمن للباقي مثلها فهذا قولنا وهو الذي عرفناه والله أعلم بالحق.
مسألة: جواب من محمد بن أبي الحسن - رحمه الله – وعمن يصل إليه غريب لا يعرف بلده يسأله أن يدفع له دراهم عنده أو غيرها والمسئول يخاف إن فعل ذلك لهذا الغريب أن يحدث به حدث ويرجع يطلب الخلاص فيعسر عليه ذلك فما نرى إحرازه لمال هذا الغريب أفضل على رجائه
السلامة أم تركه أسلم له؟
في
الأصول ولا جواب لها والظاهر أن قوله اخذتها جواب فإن لها أخذها إن كانت فقيرة بعد
التعريف بها
223