الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٢٨مسألة: وسألت أبا الحسن: عن رجل كان في يده رهن أو أمانة وطلب إليه ذلك سلطان جائر لا يقدر أن يمتنع منه هل تسعه التقية أن يسلم إليه ولا يضمن؟ قال: لا، إن سلمه إليه ضمنه
قلت له: فإن طلب إليه السلطان أن يفتح إليه بابه لمالم يعطه ذلك ففتحه له فأخذ الأمانة أو الرهن ولم يعطهم إياها هل يضمن؟ قال: نعم
عليه الضمان إذا فتح لهم على أن يأخذوا الأمانة أو الرهن.
قلت له: فإن فتح لهم الباب الخارجي ولم يفتح لهم الباب الوالجي وفتحوه وأخذوا الأمانة هل يضمن؟ قال: نعم
قلت: فإن لم يفتح أحد البابين ففتحوا هم الباب وكسروه وأخذوا الأمانة هل يضمن؟ قال: لا، قال: وإذا لم يعلم أنهم يأخذون الأمانة ففتح لهم بابيه جميعاً فأخذوا الأمانة فلا ضمان عليه، قلت: فإن فتح لهم الباب الخارجي وهو لا يعلم ما يريدون ثم علم من بعد ما دخلوا ولم يفتح لهم الباب الوالجي هل يضمن؟ قال: لا
•
مسألة: قلت: فإن قالوا إنما يأخذون الأمانة من بعد أن دخلوا إلى الحائط والباب الوالجي مفتوح هل عليه أن يسده؟ قال: نعم، قلت: فإن لم يسده هل عليه ضمان؟ قال: لا، فإن كان رهناً ففتح لهم غيره فلا ضمان عليه يعني المرتهن ويذهب الرهن بما فيه، رجع إلى كتاب بيان
الشرع
•
مسألة: وسئل عن رجل ائتمن على دراهم فوضعها في فمه إلى أن يبلغ إلى الموضع الذي يحرزها فيه فتلفت هل يضمن ويلحقه اسم المضيع؟
قال: فأما في الحكم فأخاف أن يكون قد عرضها للتلف وأما هو فإن كان يأمن عليها كما يأمن على ماله مما يعرف به نفسه فأرجو أن لا ضمان عليه والناس مختلفون في ذلك عندي
قلت له: وكذلك إن قبضها في كفه وتركها إلى أن يضعها في مأمن
226