بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٠

فهنالك يقع الحاكم على المسلم بغرم ما سلم بعد يمين المنكر للأقرار والله

أعلم.

مسألة: وذكر محمد بن سيرين أن شريحاً ارتفع إليه رجل استودع امرأته مائة درهم وديعة فوقع حريق قريباً منها فحولتها إلى رجل فضاعت فسأل شريح الرجل عن المرأة هل تتهمها في شيء؟ فقال لا، قال فإن شئت رضيت منها بخمسين، قال ابن سرين فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم

•

قال أبو الحواري إن وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها ضمان هكذا حفظت عن نبهان وأبي المؤثر، ومن غيره قال وقد قيل إذا ذلك حولتها ضمنت وقيل إذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يلزمها في

ضمان

مسألة: وسألته عن رجل أراد أن يأتمن رجلاً على سلعة فأبى أن يقبلها إلا أن يقر له بها فأقر له بها فرجع المقر بعد ذلك فأخذ تلك السلعة بغير رأي المقرور له هل يسعه ذلك ولا يلزمه استحلاله؟ قال معي أن له ذلك فيما يسعه وأما في الحكم فيحكم عليه بإقراره.

228

١٥٬٣٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.