الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٢الأرض ليتزر فضاعت أو نسيها فضاعت أو أخذت؟ قال إن كانت نيته إذا اتزر أخذها ثم تلفت فلا ضمان عليه إلا أن يتعمد لذلك فعليه الضمان
•
وكذلك ميزان السوقي هو في موضع أمانته فلا ضمان عليه إن تلفت مسألة: من الزيادة المضافة وسألته عن الأمين إذا كان في يده أمانة فأصابه إجلاء هل عليه حملها؟ قال قد قيل إذا كان هو القابض لها والواضع لها في منزله ولم يكن صاحبها هذا الواضع لها في منزله بأمره وكان قادراً على حملها كان عليه حملها ولزمه ذلك وإن كان رب الأمانة هو الواضع لها أو بأمره من غير رب الأمانة فقد قيل ليس على الأمين حملها وتركها بحالها
•
قلت أرأيت إن كان الأمين هو القابض لها من ربها والمصرف لها في مأمنه فأصابه الخوف فأراد الخروج إلى موضع يأمن يه على نفسه فاتجر لها من حملها بكراء أترى ذلك يلزم رب الأمانة، قال إذا صح له من طريق ثبوت الحكم على رب الأمانة كان ذلك له على رب الأمانة مع الاعتقاد لذلك في حين حمله لها فإن أهمل ذلك فالكراء زائل عن رب الأمانة فإذا استحق الكراء وعدم الحجة في الحكم فله أن يأخذ بقدر الكراء من مال صاحب الأمانة أو منها ويجوز له والله أعلم، المصنف.
مسألة
روي عن أبي مالك أن من وضع أمانته في موضع يدخل عليه من لا يثق به ثم تلفت أنه ضامن لها والله أعلم، وأجمع أكثرهم على أن المودع إذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته ثم تلفت من غير خيانة أن لا ضمان عليه
•
مسألة: وإذا قصد صاحب الأمانة موضعاً من دار المؤتمن عليها
فاحتفر حفرة ثم وضع المال بيده فيها فجاء صاحب الدار الأمين فنقلها من موضعها فحولها إلى موضع آخر فعطبت فإنه ضامن لها
•
مسألة: ومن وجد في منزله متاعاً فإن كان صاحبه وضعه على سبيل التعدي أخرجه من منزله وإن كان وضعه على سبيل الأمانة فليحفظها ولا يضيع مال أخيه
•
230