بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٥

شيئه وتركه فضاع هل يلزمه شيء؟

فعلى ما وصفت فلا ضمان عليه إذا دعاه إلى حمله فلم يحمله ووضعه برأيه أو بغير رأيه إلا أنه إن وضعه برأيه فدعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه وإن لم يدعه إلى حمله فعلى هذا إذا نقل متاعه من منزله وتحول إلى موضع آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه حيث يضع متاعه وهذا الذي وضع برأيه ولم يدعه إلى حمله وإن دعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه إذا تحول من ذلك المنزل وليس عليه أن يحوله معه

الخطأ

والمعنى في هذا رأي صاحب المنزل وإن كان صاحب المتاع وضع المتاع برأي نفسه بغير رأي صاحب المنزل فإذا أراد صاحب المنزل أن يتحول من ذلك المنزل لم يكن عليه تحويل ذلك المتاع الذي وضع في منزله بغير رأيه، فافهم ما كتبت إليك به واعلم أني ما آمن على نفسي والغلط والله الموفق للحق والصواب وقد اجتهدت في طلب السلامة لي ولكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وإليه المصير مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد وفيمن كان عنده أمانة في منزل فنسيها وظن أنها له فاستخدمها وعلم أنها أمانة فردها إلى موضعها في منزله فضاعت أترى عليه ضماناً أم لا؟ الذي عرفت أن عليه كراء استخدامها ولا ضمان فيها هي والله أعلم بالصواب. مسألة: رجل عنده أمانات للناس مثل قفاع أو جرب هل له أن يجعل

شيئاً فوق شيء؟ قال: لا فإن فعل وجعلها ضمن والله أعلم.

مسألة: وعن أبي الحواري وعن الأمانة إذا رفعت عند رجل برأيه في منزله فقال عليه إذا تحول من منزله أو غيره يحولها معه وإلا ضمنها إلا أن يدعو صاحبها إليها ولا يحملها وإذا رفعت بغير رأيه لم يكن عليه

فيها شيء.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل له حب وتمر عند زيد فطلب هذا الرجل إلى زيد أن يطعمه على حد السؤال كما يسأل غيره من الضعاف

233

١٥٬٣٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.