بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٨

•

في موضع يأمن فلا ضمان عليه

قال غيره الذي معنا أنه إذا خاف عليها جاز له ذلك فإن تلفت فلا

ضمان عليه سل أنه يجوز

•

قال غيره الذي نقول إنه إذا أراد الله أعلم، أنه قد قيل وقال من قال إنه يحول الأمانة حيث يحول متاعه وكذلك إن وضعها مع غيره يأمنه عليها فلا ضمان عليه إلا أن يقول له صاحب الأمانة أن يضعها له في بيته فليس له أن يحولها عن بيته فإن خاف على بيته أن يدمر فحولها عن بيته إلى موضع يأمن عليها فيه فضاعت لم أر عليه ضماناً إذا أراد بذلك حفظها إلا أن يقول له صاحب الأمانة أن لا يحولها عن بيته فإن حولها عن بيته ضمنها قال أبو محمد والأمانة إذا لم تباين المؤتمن وتلفت من غير إتلاف لم يكن عليه ضمان وهو قول موسى بن علي رحمه الله، وقال بعض أن الثياب والدملجة والقرطلة من خوص والردا هو حرز للأمانة وغير ذلك ليس بحرز للأمانة، وقال بعضهم ما كان متوارياً في العمامة غير ظاهر فهو حرز ما كان ظاهراً فليس بحرز، وقال بعض إن الدامجة حرز والثياب ليس بحرز، وقال بعضهم وأحسبه محمد بن محبوب في الثياب إذا كان الإزار مشدوداً بخيط أو هميان فهو حرز وإن لم يكن مشدوداً

فليس بحرز.

•

مسألة: وقد وجدنا عن محمد بن محبوب في رجل كانت معه أمانة حب فدخل في الحب الدواب ففرقه في ظهر بيته ومدة عليه يريد بذلك ذهاب الدواب من الحب فحملت الريح الحب؟ فقال: لا ضمان عليه إذا كان يريد بذلك صلاحاً

مسألة

•

: ومن كانت عنده أمانة وخاف عليها التلف فله أن يستأجر

ويسلم الأجرة منها

مسألة: قال أبوسعيد رحمه الله عندي أنه قيل في الأمانة إنها مضمونة مثل الدين، وقال من قال ليست بمضمونة وعند أنه قيل إذا مات

236

١٥٬٣٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.