الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٣٩رجل وصح عليه بالبينة أن زيداً ائتمنه على دراهم أنها ثابتة عليه في ماله على قول من يقول إنها مضمونة وقال من قال إنه قبل الدين، وقال من قال إنها مثل الدين، وقال من قال إنها بعد الدين، وعلى قول من يقول إنها ليست بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورثة في مال الهالك بشيء ولو صح ذلك بالبينة مالم تصح الأمانة بعينها
•
مسألة: وقال في رجل أتى ببضاعة فاستودعها رجلاً فقال له صاحب المنزل ضعها هنالك أو وضعها له صاحب المنزل ثم حولها من بعد ذلك إلى غير المنزل حفظاً منه لها أو لحاجة عنت في موضعها فتلف المال فلا ضمان على صاحب المنزل وإن كان صاحب البضاعة وضعها بأمره بلا أمر من صاحب الدار فحولها صاحب الدار لزمه الضمان.
مسألة: وعن رجل ائتمن بأمانة فغاب وتركها في بيته أو خاف على بيته فحولها إلى بيت رجل آخر فضاعت هل يلزمه ضمان؟ فعلى ما وصفت فإذا تركها عند متاعه أو جعلها حيث حول متاعه أو جعلها حيث يرجو لها السلامة أو مع من يأمنه على متاعه فضاعت فلا ضمان عليه.
•
مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد في رجل رفع عندي تمراً ثم جاءني فأخرجت له منه وسلمته إليه ولم أعرفه أنه منه ولم يطلب أترى أني بريء بذلك أم لا؟ فلا تبرأ بذلك على ما يوجد والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة سألت أبا سعيد عن رجل ائتمن رجلاً على حب فوضعه حيث يضع متاعه فأذن لرجل أن يدخل بيته ليأخذ حاجة له والداخل متهم بالسرقة فأخذ من الحب بغير علم هل عليه غرم ما أخذه من الداخل؟ قال: هكذا عندي إذا مكن متهماً من أمانته أو خائناً كان بذلك ضامناً وقال ولا يجوز أن يخاطر بأمانته والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وسألته عن رجل رفع عند رجل جراب تمر ثم جاء يطلب من عنده تمراً فأخرج له من جرابه فلم يزل كلما طلب أخرج له من جرابه
حتى فرغ الجراب أيلزم المستودع عنده ثمن الجراب؟ قال: نعم.
237