بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤٠

مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد في رجل عنده أمانة لجبار فأخذه بالخراج فدفع إليه الأمانة في الذي طالبه من الخراج، هل يبرأ

من

الأمانة؟ قال: نعم.

238

١٥٬٣٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.