الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤٠مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد في رجل عنده أمانة لجبار فأخذه بالخراج فدفع إليه الأمانة في الذي طالبه من الخراج، هل يبرأ
من
الأمانة؟ قال: نعم.
238
١٥٬٣٥٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.