الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤٨وصي
، قال قوم: تدفع الأمانة في الدين وقال آخرون: لا تدفع في الدين لأنه ليس بوصي ولا وارث، من كتاب الشيخ عثمان بن أبي عبدالله الأصم رحمه الله
•
مسألة: ومن كان عليه دين لميت أو عنده له أمانة وهو عارف بدين الميت وليس لصاحب الدين بينة غير الذي عليه الدين ويبرأ فله أن يقضي الدين ولو لم يوص به الميت
مسألة: ومن الجامع: وإن كان على رجل دين لرجل ولغائب مشترك فإن لم يكن للغائب وكيل أقام له الحاكم وكيلاً وقبض حصته وقبض الحاضر الذي له فإن ضاع الذي للغائب من يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل ولا الحاكم ولا يلحق الشريك أيضاً بشيء فإن لم يكن للغائب وكيل وقبض الحاضر حصته وبقيت حصة الغائب مشتركة فإن الغائب يحاصص الشاهد فيما قبض ويكون الذي تلف منهما جميعاً والله أعلم
•
246
١٥٬٣٦٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.