بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٥١

ليس عليك في ذلك ضمان، فإن كان الأمين قد خان نفسه خان، وإن كان له عذر فالمعذور من عذره الله وما جعل في صلاح المسجد فقد مضى وما بقي فهو في ثلث المال إن كان وصية وبقي من الثلث شيء وليس ضياع ذلك بمزيل عندي ما بقي من الوصية في مال الهالك إذا بقي لـ

مال.

له

مسألة: وذكر محمد بن سيرين أن شريحاً ارتفع إليه رجل استودع

امرأة مائة درهم وديعةً فوقع حريق قريب منها فحولتها إلى رجل فضاعت فسأل شريح الرجل عن المرأة هل يتهمها في شيء؟ فقال: لا، قال: إن شئت رضيت منها بخمسين، قال ابن سيرين فيما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم

•

قال أبو الحواري: إن وضعها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها ضمان هكذا حفظت عن نبهان وأبي المؤثر، ومن غيره قال: وقد قيل إذا حولتها ضمنت وقيل إذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يلزمها في ذلك

ضمان.

مسألة: من كتاب المصنف روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أراد الهجرة أودع أم أيمن ودائع كانت معه لقريش لتسلمها إلى

أهلها

249

١٥٬٣٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.