بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٥٣

كان الذي ائتمنه عليه وأقر أنه لفلان حاضراً في الحياة كان ذلك بحضرته ويجمع بينهما على رأيه لعله يكون له فيها مطالبة حق، فهكذا يستحب ذلك، فإن كان قد هلك الذي ائتمنه عليها وقد أقر لهذا وأراد هذا المؤتمن الخلاص منه سلمه إلى من أقر له به وإقراره أنه لفلان جائز عليه وهو لفلان بإقراره وإن سلمه والذي ائتمنه في الحضرة ولم يكن عن رأيه فإن أنكر رجع إلى البينة والأيمان فكان عليه الرد إذا وجب ذلك عليه بالحكم الحق

ومن غيره قال: نعم إنه إذا سلمه إليه وأقر له به وسلمه بإقراره وأنكر المسلم أنه لم يقر بذلك لفلان فعلى المسلم إليه ذلك ليسلمه إلى من ادعى أن المسلم أقر له

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه وإن قال هذه الوديعة أرسلني بها زيد إليك دفعها إلى المرسل بها إليه لأن ذلك رسول زيد ليس

هو مودعاً، فإلى زيد تدفع

•

١٥٬٣٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.