الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٢الأمانة اثنان فغاب أحدهما وجاء الآخر يطلب لم يدفعها حتى يحضرا جميعاً أو يصح أنه أمره أن يقبض حصته أو تصح أنها للطالب لها رجع إلى كتاب بيان الشرع.
"
260
١٥٬٣٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.