بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٢

الأمانة اثنان فغاب أحدهما وجاء الآخر يطلب لم يدفعها حتى يحضرا جميعاً أو يصح أنه أمره أن يقبض حصته أو تصح أنها للطالب لها رجع إلى كتاب بيان الشرع.

"

260

١٥٬٣٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.