بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٥

فيه فاشتراه له مشتر وسلمه إليه فالقول فيه واحد والاختلاف فيه واحد

وهذا أقرب إلى الدافع إليه والله أعلم

•

وأما إذا أذن لليتيم بدخول بيته إذا استأذنه في أن يحمل أمانته معه فأذن له في دخول بيته ولم يقبض منه الأمانة ثم أراد أخذها فأذن له في دخول بيته ولا يأمره في ذلك بشيء ولم ينهه ولم يقبض منه شيئاً ولا يسلم إليه فذلك جائز إن أراد في ذلك الإصلاح والخلاص من الدخول في أمر اليتيم خوف التبعة وكان ذلك مما يصلح لليتيم أو من أرسله اليتيم بتقارر القلب بالاطمئنانة إلى ذلك.

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه والعبد إذا دفع إلى رجل شيئاً يأتمنه عليه ثم طلبه هو أو سيده فليدفعه إلى العبد، ومن المصنف ومن أودع مجنوناً أو صبياً أو عبداً مالاً فأتلفوه ففي ذلك اختلاف بين الناس، قال النعمان ومحمد من قومنا: لا ضمان على المملوك حتى يعتق، قال يعقوب الصبي والعبد ضامنان، قال غيرهم حسن صحيح إن شاء الله، رجع إلى كتاب بيان الشرع

•

263

١٥٬٣٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.