بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٦٩

على سبيل الأمانة كما كانت الحب الأول.

•

قلت: هل يكون مثل تلك الأمانة أو قد لزمه إذا باعها وصار ديناً حتى يؤديه إلى من ائتمنه عليه، وقد زالت الأمانة فقد لزمه إذا باعه

وضمنه وليس له أن يرد عليه حباً مثل حبه إلا برأيه لأن له الخيار إن شاء حباً وإن شاء ثمنه الذي باعه الأمين فافهم ذلك

•

267

١٥٬٣٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.