الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٠باب في العارية
ومن جامع ابن جعفر ولا ضمان على المستعير إذا لم يزل ما استعار إلى غيره ولا ضيعه ولم يستعمل ذلك بغير ما استعاره له، وإن لم يستعر ذلك لشيء معروف فاستعاره لينتفع به فاستعمله بغير ما يستعمل به مثله مما يتلف فتلف فعليه الضمان أيضاً
•
ومن غيره: ومن جواب نجدة بن الفضل النخلي وما عندك فيمن يستعير المسحاة ليرضم بها، هل له أن يسلمها إلى من يعينه على ذلك، وكذلك من يستأجر حماراً أو يستعيره هل له أن يسلمه إلى بياديره (1) كان يأمنهم أو لا يأمنهم ثم يأتوا به وقد غاب منه شيء ما يلزمه في ذلك؟ الذي عرفت أنه إذا كان المستعير ممن يعمل له ولا يعمل هو بيده وكان المعير يعلم ذلك أنه لا ضمان على المستعير، وهذه عادة الناس في المسحاة والدابة وغير ذلك مما يجري بين الناس من العارية
مسألة: ومن غيره: ومن الجامع: وإن أعاره على أنه إن ضاع فهو ضامن ولو لم يضيعه فضاع فهو ضامن، ومن غيره: وقال من قال: إنه لا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان
مسألة
•
: ومن الكتاب المصنف: وكذلك إن قال استعمله ورده فضاع
ولم يرده فقيل إنه يضمن
مسألة
: ومن كتاب المصنف: اختلفوا في العارية إذا شرط ربها ردها إليه وأكثر القول من أصحابنا: أنهم يضمنونه إذا شرط صاحبها ردها فتلفت في يد المستعير لها قبل أن يردها إليه وقول: لا ضمان عليه ولو شرط عليه أن يردها، العلة أنها في الأصل لا ضمان فيها فلا يضمن وإن شرط عليه ردها كما أنه لا ضمان على الراعي إذا شرط عليه
الضمان وفي موضع قياساً على الأمانة
(1) البيدار الأجير في عمل الأموال.
268