بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٢

مسألة: قلت: وما عندك في رجل يقول لرجل يتصل به قل لفلان يعيرني كذا وكذا فيذهب إليه أو يدخل إليه المنزل أو يخرج إليه الذي طلب ولم يقل له أن هذا لفلان وهو أعارك إياه ثم مات الذي أرسله إليه يطلب العارية وهو الذي أوصل إليه العارية لمن تجب هذه العارية للذي أرسله إليه أن يعيره أو لهذا الرسول الذي أعاره ذلك من يده وقبضه؟ فعلى هذا يسلم العارية إلى من سلمها إليه وعلى ذلك يتخلص منها إن كانت لغيره وهي في الحكم على ما وصفت له حتى يقر بها للآخر

•

وعن رجل طلب إلى رجل يعيره شيئاً ليرهنه فأعاره وأرهنه فتلفت من يد المرتهن، فقال: على المستعير قيمة ذلك الشيء إلا أن يكون أرهنه بأقل من قيمته فليس عليه إلا قيمته

مسألة

•

: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل طلب من رجل جذعاً فأبصره وقلبه ثم ذهب على أن يجيء بأن يحمله له فمات أحدهما أو رجع المعطي، فإذا مات صاحب الجذع فقد بطلت العطية والجذع للورثة، وكذلك إن مات المعطى فقد بطلت العطية ورجعت العطية إلى صاحبها إلا أن يكون المعطى قد قبض الجذع وركبه على بئر وزجر، عليه فالجذع بحاله إلى أن تنقضي الثمرة مات المعطى أو المعطي أو ماتا كلاهما

إذا كانت الثمرة لها حد معلوم فإلى انقضاء تلك الثمرة. فإن كان ليس للثمرة حد معلوم وإنما أعاره ثم مات أحدهما بطلت العارية وهذه إذا كانت العطية على العارية

•

فإذا كانت هذه العطية على غير العارية فإذا قلب الجذع بيده قبضه فلا رجعة للمعطى مات أو حيي وما كان من المعير رجعة على المستعير في حياته في العارية كانت له الرجعة على الورثة وكذلك ما كان تمام العارية للمستعير على المعير كانت العارية تامة على ورثة المعير مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع: وعمن يستعير شيئاً يتقوى به على معصية الله فيعيره الآخر على معرفة ثم يتلف ما يلزمه ذلك الشيء أم لا؟ قال: لا أعلم عليه له شيئاً إلا أن يضيع هو ذلك أو يتعدى فيه

270

١٥٬٣٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.