الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٣وعن رجل استعار من رجل ميزاناً ليزن به فغاب منه موضع وأعطاه من سواه له ممن لا يعرف بتلك الصنعة فرده وقال إنه قد ساواه ويقبل قوله حتى يعلم أنه دخله زيادة أو نقصان.
قال: أما من وجه الوزن في العمل به فعندي أنه جائز حتى يعلم تغييره عن ذلك وأما من وجه العمل به فيه بغير رأي صاحبه فلا يعجبني ذلك لأنه لم يكن لازماً له ذلك لعل صاحبه لا يريد أن يعمله لأن العارية ليست له عليه فيها ضمان إذا لم يرد تلفها
قلت: ما يضيع إذ قد فعل؟ قال: أن تخلص إليه فليس عليه أن يخبره، فإن استحله فعليه أن يخبره وعندي أن عليه الخلاص من ذلك بحل أو أداء فإذا فعل ذلك أجْزَاهُ عندي
مسألة: وعمن يعير ثوباً فيمر به إلى اللعب أو المشرب أو شيء من المناكر يكون آثماً أم لا؟ قال: إذا مر به إلى الموضع فهو آثم، انقضت
الزيادة.
271
١٥٬٣٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.