الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٤باب
في عارية السلاح
ومن الآثار: وعن رجل أعار سيفاً أو قوساً أو سهماً وأن المستعير عرض له صيد أو عدو فرمى أو ضرب بالسيف فانكسر أو انكسرت القوس هل عليه غرم؟ فإن كان أعاره السيف ليضرب به أو أعاره السهم أو القوس ليرمي بهما صيداً أو غير صيد فلا غرم عليه، وإن كان استعاره ولم يذكر من هذا شيئا فإنه إن عرض له عدو فضرب بالسيف أو بالقوس أو السهم فانكسر شيء من ذلك فلا غرم عليه وإن كان هو عرضاً عرض له في دنياه فانكسرت، عليه الغرم إلا أن يكون اشترط على المعير أن يصنع بما استعار ما يريد ما شاء. رأي أبي عبدالله، ولم أر أبا الوليد ينكر ولم يقل شيئاً إلا أنه قال اكتب رأي أبي
رمي
رمي
عبدالله
مسألة
: ومن غير الكتاب: وعن رجل استعار ترساً من رجل وخرج مع الإمام في حرب العدو فانهزم العسكر وصرع الرجل ووقعت الترس منه فتركها ولم يأخذها ما يلزمه في ذلك؟ فقال إن: تركها وهو يقدر على أخذها فعليه الضمان وإن كان تركها على حد الغلبة والطلب وخاف على نفسه من العدو فلا يلزمه ضمان والله أعلم، رجع إلى كتاب بيان
الشرع.
272