بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٥

باب

في العارية من عند المسـ

تعير

مسألة: وعن رجل استعار عارية ثم إن المستعير أعاره غيره فعطبت؟ فأرى أن الغرم على المستعير الأول، قال غيره: قد قيل هذا وقال من قال: كلاهما ضامنان على حال إذا علم المستعير الآخر أنها عارية، وقال من قال: إن كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر وعلى الأول الضمان

مسألة: وقيل في رجل استرهن في عارية رهناً وقبض الرهن فضاع الرهن أو ضاعت العارية أنه لا ضمان على المرتهن ولا على المستعير إلا أن يشترط المعير ضمان العارية ويشترط ردها وتضيع فإنه ضامن لها فإذا أخذ الرهن بالضمان فالرهن بما فيه وهو بمنزلة الرهن في الحق وإن كان المرهن صبياً لم يبلغ أو مملوكاً فضاع الرهن فالمعير ضامن ولا ضمان على اليتيم والمملوك في العارية ولو اشترط عليهم المعير الضمان إلا أن يكون الصبي والعبد مرسولين في ذلك فالضمان على المرسل إذا صح ذلك والمرسل بمنزلة الحر البالغ القابض، قال غيره انظر في هذه المسألة فإنه معي أن يضمن في نفسه. مسألة: وفي حفظ أبي صفرة: في رجل استعار من رجل متاعاً أيسعني أن أستعيره وإن كان لا يتحرج؟ قال: نعم لأنك لا مارخص له فيه

تدري.

قال أبو المؤثر: ليس لأحد أن يستعير من المستعير إلا أن يكون المستعير ثقة ويقول قد أذن لي أن أغير فعسى أن يجوز والله أعلم. وقال

أبو عبدالله: يسع ذلك إذا كان ثقة

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وسئل عن رجل يستعير من الرجل مخلباً أو نحو ما يستعار هل يجوز للمرأة أو للخادم

273

١٥٬٣٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.