بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٦

أن يستعمله؟ قال: لا، قال وكذلك المرأة تستعير القدر أو نحو ما استعار لم يكن للرجل أن يستعملها، قال: لا إلا أن يأمره بذلك، رجع إلى كتاب بيان الشرع

•

مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل هل يجوز لأحد أن يستعير من عنده العارية إذا علم الذي يستعيرها من عنده أنها عارية كان ثقة أو غير ثقة؟ فقال: قد اختلف في ذلك فقال من قال: لا يجوز ذلك كان ثقة أو غير ثقة، وقال من قال: يجوز إذا كان ثقة وإن لم يكن

•

ثقة فلا يجوز قلت له: فإن استعارها على أحد هذه الأقاويل لشيء يعمله بها فتلفت من عنده في ذلك العمل هل عليه ضمان؟ قال: معي على قول من يجيزه: لا يثبت به الضمان إذا لم يتعد، وعلى قول من لا يجيزه: فهو ضامن تعدى أو لم يتعد

قلت: فعلى قول من يلزمه الضمان يسلمه إلى صاحب العارية الأول أم الذي استعار من عنده آخراً؟ قال: معي أنه يسلّمه إلى صاحب العارية الأول إلا الشيء بعينه فإنه يخرج معي أن له الخيار إن شاء سلمه إلى هذا وإن شاء إلى هذا

•

274

١٥٬٣٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.