بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٧٩

، وفي

على القول الأول وهو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله - عليه السلام ـ «المرء أحق بماله»، رواية أنه قال: من سرق منه شيء أو ضاع منه فوجد في يد رجل قد اشتراه أن صاحبه أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وفي رواية قال الناسخ: - أظن لا توى أي هلاك ومأخوذ من الهلاك ـ «لا تواء على مال امرء مسلم

«

مسألة: من كتاب الشيخ عثمان بن عبدالله الأصم - رحمه الله ـ وسألته عن المستعير إذا باع عاريته فقدر صاحبها على أخذها من المشتري هل له ذلك؟ قال: ليس له ذلك عندي حتى يجمع بين البائع والمشتري فتكون الخصومة بينهما ويأخذ دابته، قلت له: فذلك عليه في الحكم أو فيما بينه وبين الله في الجائز؟ قال: في الحكم وفيما بينه وبين الله لأن الحكام لا يحكمون له إلا فيما له وعليه

•

وقال من قال: يفديها من المشتري إن أراد وإن لم يرد لم يكن له أخذها إلا أن يجمع بينهما

•

قلت: لم ذلك وقد صح أنها دابته؟ قال لأن العارية بسبب، قلت: فإن غصبها البائع وباعها هل يكون سواء؟ قال: عندي أن ذلك ليس بسواء وأن له أخذ دابته لأنه ليس له سبب مثل العارية وقد بلغني أو حفظت ذلك عن أبي عبد الله أن ذلك كله سواء لأنه يمكن له على معنى

قوله

•

277

١٥٬٣٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.