بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨١

في ترك الخل فيها ويريد بذلك أن تكون الجرة معه ولكن يعمل في فراغها فإذا أراد أن يدفعها فلا يدفعها إلا أن يكون لليتيم، وكيل ومالم يبلغ الحلم فهو يتيم ولا ينظر في قياسه ولا في جودته

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر وفيمن يستعير دابة ليركبها أو يحمل عليها حمالاً أو حديدة يعلم بها شيئاً ثم يطلب إلى رجل يمسك له الدابة ليركبها أو يعاكمه عليها حمالاً أو قال: ناولني تلك الحديدة لأعمل بها كذا وكذا، قلت: هل لهذا أن يمسك له الدابة أو يعاكمه عليها حمالاً وهل يجوز له أن يناوله الحديدة إذا قال له إنه مستعير ذلك؟ فأما المستعير للدابة أو الحديدة أو غير ذلك فجائز لمن يعينه على هذه الصفة ولا ضمان عليه والله أعلم

مسألة: أحسب عن أبي الحسن بن علي بن عمر في رجل استعار مسحاة أو مخلباً أو حماراً للسماد أو ثوراً يهاس عليه وأشباه ذلك، هل له أن يعطيه من يعينه على ذلك؟ فقال: إذا كان المستعير ممن لا يعمل بيده جاز له أن يسلمه إلى ثقة يعمل له به، وإن كان ممن يعمل بيده لم يكن له ذلك إلا بإذنه إلا ما وقع عليه التعارف أنه لا يعمل به واحد وحده مثل مسحاة الرضم ومسحاة الصرم وأشباه ذلك والله أعلم

279

١٥٬٣٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.